مركز المعجم الفقهي

3868

فقه الطب

- الكافي جلد : 3 من صفحة 108 سطر 1 إلى صفحة 108 سطر 15 ( باب ) ( المرأة يرتفع طمثها من علة فتسقى الدواء ليعود طمثها ) 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة بن موسى النخاس قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قلت : أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر واريها النساء فيقلن لي : ليس بها حبل ، فلي أن أنكحها في فرجها : فقال : إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج ، قلت : فإن كان بها حبل فما لي منها ؟ قال : إن أردت فيما دون الفرج . 2 - ابن محبوب ، عن رفاعة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أشتري الجارية فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في الرحم فتسقي الدواء لذلك فتطمث من يومها أفيجوز لي ذلك وأنا لا أدري ذلك من حبل هو أو من غيره ؟ فقال لي : لا تفعل ذلك ، فقلت له : إنه إنما ارتفع طمثها منها شهرا ولو كان ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل ؟ فقال لي : إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى ما شاء الله وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شي ء فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه