مركز المعجم الفقهي
3858
فقه الطب
- جامع المدارك جلد : 2 من صفحة 169 سطر 15 إلى صفحة 170 سطر 1 وأما بل الثوب على الجسد فالظاهر عدم الخلاف في كراهته ويدل عليه خبر ابن راشد قال للصادق عليه السلام : " الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قال : تقضي الصوم قال : نعم ، قال : من أين جاء هذا قال : أول من قاس إبليس قال : قلت فالصائم يستنقع في الماء ؟ قال : نعم ، قال : فيبل ثوبا على جسده ؟ قال : لا ؟ قال : من أين جاء هذا ، قال : من ذاك " والنهي محمول على الكراهة بملاحظة الصحيح الحاصر لما يضر الصائم بالخصال الثلاث أو الأربع