مركز المعجم الفقهي

3845

فقه الطب

- مدارك الأحكام جلد : 6 من صفحة 130 سطر 15 إلى صفحة 131 سطر 13 وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم يشم الريحان أم لا ترى له ذلك ؟ فقال : [ الاحتقان بالجامد . . وبل الثوب على الجسد . . ] " لا بأس " . . . . ( وبل الثوب على الجسد ) . يدل على ذلك روايات ، منها ما رواه الشيخ ، عن الحسن بن راشد قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : " لا " قلت : تقضي الصوم ؟ قال : " نعم " قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : " أول من قاس إبليس " قلت : فالصائم يستنقع في الماء ؟ قال : " نعم " قلت : فيبل ثوبا على جسده ؟ قال : " لا " قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : " من ذاك " . [ وجلوس المرأة في الماء . ] وعن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول فقال : " لا " . وعن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد عليه السلام يقول : " لا تلزق ثوبك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره " . قال في المنتهى : وهذا النهي نهي تنزيه لا نهي تحريم ، عملا بالأصل المقتضي للإباحة ، وبما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " الصائم يستنقع في الماء ، ويصب على رأسه ، ويتبرد بالثوب ، وينضح المروحة ، وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء " . وهذه الرواية غير صريحة في إباحة بل الثوب على الجسد ، لكن الروايات المتضمنة للنهي كلها ضعيفة السند ، فغاية ما يمكن إثباته بها الكراهة