مركز المعجم الفقهي

3837

فقه الطب

- إيضاح الفوائد جلد : 1 من صفحة 232 سطر 20 إلى صفحة 233 سطر 3 قال دام ظله : ولو أجنب ليلا وتعذر الماء بعد تمكنه من الغسل حتى أصبح فالقضاء على إشكال . أقول : ينشأ من تفريطه بترك الاحتياط ولأنه لو لم يجب القضاء هيهنا لم يجب على ناسي الجنابة لأنه قبل النسيان غير واجب على الفور في الوقت الموسع وبعده غير متمكن منه ( ومن ) إباحة الوطي له إلى تضيق الوقت للآية والحق أنه إن ظن فقد [ سفر أو مرض أو نوم أو حيض أو نفاس أو بغير عذر مع وجوبه عليه والمرتد عن فطرة وغيرها سواء ولا يجب لو فات بجنون أو صغر أو كفر أصلي أو إغماء وإن لم ينو قبله أو عولج بالمفطر ويستحب التتابع