مركز المعجم الفقهي

3819

فقه الطب

- المقنعة من صفحة 355 سطر 13 إلى صفحة سطر 5 [ 28 ] باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك ودخول الحمام وغير ذلك ولا بأس أن يقطر الصائم الدهن في أذنه ، ويعالجها إذا احتاج إلى ذلك ، ويكتحل بسائر الأكحال ، ويحتجم ، ويفتصد إذا لم يخف على نفسه الضعف الذي يحتاج معه إلى الإفطار ، فإن خاف ذلك فعله في آخر النهار أو في الليل ، إلا أن يكون مضطرا إليه في أول النهار ، وذلك لا يكون إلا وهو مريض قد عرض له ما يحل له معه الإفطار . ولا بأس أن يدخل الحمام في أول النهار ووسطه ، إلا أن يتخوف الضعف ، فإن خافه دخله بالليل أو آخر النهار . ولا بأس أن يستعمل السواك بالرطب واليابس في أي الأوقات شاء من ليل أو نهار . وليس للصائم أن يستعط . ولا يجوز له أن يحتقن .