مركز المعجم الفقهي

3500

فقه الطب

- الأم الشافعي جلد : 6 من صفحة 185 سطر 25 إلى صفحة 185 سطر 28 مسألة الحجام والخاتن والبيطار ( أخبرنا الربيع ) قال ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا أمر الرجل أن يحجمه أو يختن غلامه أو يبيطر دابته فتلفوا من فعله فإن كان فعل ما يفعل مثله مما فيه الصلاح للمفعول به عند أهل العلم بتلك الصناعة فلا ضمان عليه وإن كان فعل ما لا يفعل مثله من أراد الصلاح وكان عالما به فهو ضامن