مركز المعجم الفقهي

3812

فقه الطب

- وسائل الشيعة جلد : 7 من صفحة 50 سطر 11 إلى صفحة 54 سطر 2 24 - باب جواز صب الصائم الدواء والدهن في أذنه 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء ؟ قال : لا بأس به . 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يصب في أذنه الدهن ؟ قال : لا بأس به . 3 - وعن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن ( الحسين عن أبيه ) عن أحمد ابن الحسن عن أبيه عن علي بن رباط عن ابن مسكان عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن ؟ قال لا بأس إلا السعوط فإنه يكره . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الحديثان اللذان قبله . 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال : سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في أذنه قال : نعم . 5 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في أذنه الدهن ؟ قال : إذا لم يدخل حلقه فلا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على حصر المفطرات . 25 باب جواز الكحل والذرور للصائم رجلا وامرأة على كراهية فيما فيه مسك أو له طعم في الحلق 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم ( سليمان ) الفراء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الصائم يكتحل قال : لا باس به ليس بطعام ولا شراب . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله . وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سليم ( سليمان ) الفراء عن غير واحد عن أبي جعفر عليه السلام مثله . ( 12865 ) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران قال : سألته عن الكحل للصائم ، فقال : إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس به . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . 3 - وعنه عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عمن ( الرجل ) يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر عينه يذرها بالنهار وهو صائم ؟ قال : يذرها إذا أفطر ولا يذرها وهو صائم . أقول : ويأتي الوجه في مثله . 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام ( في حديث ) له أنه كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم . 5 - وعنه عن فضالة بن أيوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال : إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس . 6 - وعنه عن صفوان ( بن يحيى ) عن الحسين بن أبي غندر ( عن الحسن بن أبي يحيى ) عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكحل للصائم فقال : لا بأس به إنه ليس بطعام يؤكل . ( 12870 ) 7 - وعنه وعن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالكحل للصائم . 8 - وعنه عن الحسن بن علي قال : سألت أبا الحسن ( الرضا ) عليه السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك ؟ فقال : لا يكتحل . أقول : حمله الشيخ على ما فيه مسك أو رائحة حادة تدخل الحلق فإنه يكره لما مضى ويأتي . 9 - وعنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم فقال : لا إني أتخوف أن يدخل رأسه . أقول : هذا محمول على التفصيل السابق . 10 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن براقة الاصفهاني عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال : لا بأس بالكحل للصائم الحديث . 11 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن أبي داود المسترق و ( عن ) صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أكتحل بكمحل فيه مسك وأنا صائم ؟ فقال : لا بأس به . أقول : هذا يدل على الجواز فلا ينافي الكراهة كما سبق . ( 12875 ) 12 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف عن الحسين ابن علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في حصر المفطرات ويأتي ما يدل عليه .