مركز المعجم الفقهي
3804
فقه الطب
- الكافي جلد : 4 من صفحة 110 سطر 1 إلى صفحة 111 سطر 13 ( باب ) * ( في الصائم يسعط ويصب في أذنه الدهن أو يحتقن ) * 1 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن حماد ابن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء ؟ قال : لا بأس به . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يصب في أذنه الدهن ، قال : لا بأس به . 3 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان ، فقال : الصائم لا يجوز له أن يحتقن . 4 - أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن قال : لا بأس إلا السعوط فإنه يكره . 5 - محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان ؟ قال : لا بأس . 6 - أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن الحسين ، عن أبيه قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : ما تقول في التلطف يستدخله الإنسان وهو صائم ؟ فكتب : لا بأس بالجامد . ( باب ) * ( الكحل والذرور للصائم ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سليمان الفراء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الصائم يكتحل قال : لا بأس به ليس بطعام ولا شراب . علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليمان الفراء ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عمن يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر عينه بالنهار وهو صائم ؟ قال : يذرها إذا أفطر ولا يذرها وهو صائم . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الكحل للصائم ، فقال : إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس به .