مركز المعجم الفقهي

3801

فقه الطب

- المحلى جلد : 7 من صفحة 258 سطر 3 إلى صفحة 258 سطر 14 * وروينا عن مسروق أنه قال : يحتجم المحرم ولا يحتجم الصائم ولم يشترط ترك حلق القفا * وعن طاوس يحتجم المحرم إذا كان وجعا وما نعلم من أوجب في ذلك حكما من التابعين إلا الحسن فإنه فال : من احتجم وهو محرم أراق دما * وعن إبراهيم . وعطاء إن حلق مواضع المحاجم فعليه كفارة * وأما الادهان فروينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن أشعث بن سليم - هو ابن أبي الشعثاء - عن مرة بن خالد قال : رآنا أبو ذر ونحن محرمون فقال : ادهنوا أيديكم ، وصح عن ابن عمر أنه كره أن يعالج المحرم يديه بالدسم وأن يدهن بالسمن رأسه لصداع أصابه ولم يجعل في ذلك شيئا * وروينا عن عطاء من تداوى بدواء فيه طيب فعليه الكفارة ولا بأس بالادهان الفارسية * وعن إبراهيم في الطيب الفدية * وعن مجاهد إذا تداوى المحرم بالسمن ، أو الزيت ، أو البنفسج فعليه الكفارة * وعن الحجاج بن أرطاة كان الحكم وأصحابنا يقولون في المحرم يداوى قروحا برأسه وجسده : ان عليه كفارتين *