مركز المعجم الفقهي

3795

فقه الطب

- فتح العزيز جلد : 5 من صفحة 36 سطر 1 إلى صفحة 36 سطر 3 ومن الضرورة لبسه لحر أو برد مهلك وأما الحاجة فهو أن يكون به جرب أو حكة فله لبس الحرير لذلك لما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم ( ( رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما ) )