مركز المعجم الفقهي
3789
فقه الطب
- فقه السيد الگلپايگاني جلد : 4 من صفحة 92 سطر 15 إلى صفحة 92 سطر 21 فرع لو اضطر إلى أكل ما فيه طيب ولمسه يجب عليه أن يقبض على أنفه فإن الضرورة تتقدر بقدرها ولا اضطرار إلى الشم ، ويدل على ذلك روايات ، منها ما عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك فقال اسعط به والرواية صريحة في جواز السعوط بما فيه مسك عند الاضطرار ولم يفصل فيها بين ما كان العلاج والتداوي منحصرا به أم لا ولإسماعيل رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا تدل على جواز السعوط للمحرم