مركز المعجم الفقهي

3787

فقه الطب

- فقه السيد الگلپايگاني جلد : 2 من صفحة 119 سطر 14 إلى صفحة 120 سطر 4 وإنما ذكر الكحل بالخصوص في كثير من الروايات لئلا يتوهم أن استعمال الطيب في الباطن كالعينين لا تشمله الأدلة العامة فبناء على هذا الاحتمال يكون الحكم في الاكتحال هو الحكم في الطيب الذي مضى البحث فيه مفصلا من اختصاصه بالأربعة المذكورة في الروايات أو الخمسة أو الأعم منها كالمسك والزعفران والعنبر والورس أو هي بإضافة الكافور أو الجميع بإضافة العود أو كل ما يعد طيبا وإن لم يكن مما ذكر فإن قلنا إن الأربعة الأولى من مصاديق الطيب لها موضوعية في الحكم والحرمة تدور مدارها فيجب الالتزام به في الاكتحال أيضا سواء كان بالسواد أو بغيره ولا يفرق فيه بين الرجل والمرأة وتخصيص المحرمة بالذكر في رواية أبي بصير والنهي عن كحل أسود إنما لغلبة أن الاكتحال به كثير إما يختص بالنساء لا الرجال كما أن غير الأسود يستعمل في التداوي والعلاج لا للزينة .