مركز المعجم الفقهي
3782
فقه الطب
- فقه السيد الخوئي جلد : 21 من صفحة 185 سطر 1 إلى صفحة 185 سطر 18 [ ( مسألة 255 ) : يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجا ، وإن لم يقصد به التزين . نعم لا بأس به إذا لم يكن زينة ، كما إذا كان لعلاج ونحوه ( 1 ) . نعم : إذا استعمل الحناء لغرض آخر من علاج ونحوه مما لا يصدق عليه عنوان التزين فلا بأس به . وقد ورد الترخيص به في بعض النصوص المعتبرة كصحيحة عبد الله بن سنان قال : ( سألته عن الحناء فقال : إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به من بأس )