مركز المعجم الفقهي
3775
فقه الطب
- الحدائق الناضرة جلد : 15 من صفحة 422 سطر 21 إلى صفحة 423 سطر 14 المسألة الرابعة لو اضطر المحرم إلى مس الطيب ، أو أكل ما فيه طيب ، قبض على أنقه وجوبا ، لأن الاضطرار إلى أحدهما لا يبيح الآخر مع حرمة الجميع ، فيقتصر على محل الضرورة ، إلا أن يعسر ويشق القبض على الأنف ، فإنه يجوز له الشم أيضا . أما جواز الأكل فدليل إباحته أن الضرورات تبيح المحظورات كما هو مسلم بينهم في جميع الأحكام . وأما وجوب الإمساك مع الإمكان فتدل عليه روايات : منها صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ، ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة ) ) ونحوها جملة من الأخبار المتقدمة في المسألة الثانية وأما عدم الوجوب مع المشقة والحرج بذلك ، فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته وهو محرم ، قال : ( ( فقلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك ؟ فقال : استعط به