مركز المعجم الفقهي
3496
فقه الطب
- الاحكام في الحلال والحرام جلد : 2 من صفحة 274 سطر 22 إلى صفحة 275 سطر 5 ومن أوجب الأدب في ذلك كله وغيره ورأى أن إقامة ذلك على فاعله لازمة للإمام ، لم يلزمه معرة إن حدثت من أدبه له لأنه إنما اجتهد رأيه وأراد صلاحه ورده عن معاصي ربه إلى طاعته والإمام فإنما هو في الرعية مثل المتطبب المداوي البصير المعروف بالمداواة والبصر بالتطبب ، فإذا رأى المتطبب العليل يحتاج إلى دواء فسقاه إياه بالاجتهاد منه لرأيه والاستيذان لعصبته فعنت العليل أو هلك لم يكن على المعالج من بعد الاجتهاد والاستيذان لعصبته معرة ولا دية .