مركز المعجم الفقهي
3771
فقه الطب
- ذخيرة المعاد من صفحة 592 سطر 21 إلى صفحة 592 سطر 27 ( السابع ) . . . ( الثامن ) قال ابن بابويه إذا اضطر المحرم إلى سعوط فيه مسك من ريح يعرض له في وجهه أو علة تصيبه فلا بأس أن يسعط به فقد سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال استعط وأورده الشيخ عن إسماعيل في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن السعوط للمحرم وفيه طيب فقال لا بأس وحملها الشيخ على حال الضرورة واستدل عليه بما رواه في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر فكانت عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته وهو محرم قال فقلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك فقال استعط به