مركز المعجم الفقهي

3764

فقه الطب

- جامع المقاصد جلد : 3 من صفحة 182 سطر 16 إلى صفحة 182 سطر 20 قوله : ( إخراج الدم اختيارا على رأي ) . هذا هو الأصح ، وتندرج فيه الحجامة والفصد ونحوهما . قوله : ( وإن كان بحك الجلد ) . استثني في رواية عمار حك الأجرب جلده المفضي إلى خروج الدم ، ففيها : إنه لا يحرم .