مركز المعجم الفقهي

3761

فقه الطب

- منتهى المطلب جلد : 2 من صفحة 228 سطر 28 إلى صفحة 228 سطر 30 وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم حقوق الرجل من الطيب ولا بأرض ذلك ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال عن السعوط للمحرم فيه طيب فقال لا بأس قال لا شيخ لأنه محمول على حال الضرورة جمعا بين الأحاديث وهو جيد يدل عليه ما رواه في الصحيح عن إسماعيل بن جابر وكانت عرضت له ربح في وجهه من علة أصابته وهو محرم قال فقلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك فقال اسعط به