مركز المعجم الفقهي

3743

فقه الطب

- الكافي جلد : 4 من صفحة 358 سطر 1 إلى صفحة 360 سطر 24 ( باب ) * ( العلاج للمحرم إذا مرض أو أصابه جرح أو خراج أو علة ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يأكل وهو محرم . 2 - علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم فقال له : أتؤذيك هوامك ؟ فقال : نعم فأنزلت هذه الآية ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحلق وجعل الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدين والنسك شاة . . . . 3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله رجل ضرير البصر وأنا حاضر فقال : أكتحل إذا أحرمت ؟ قال : لا ولم تكتحل ؟ قال : إني ضرير البصر فإذا أنا اكتحلت نفعني وإذا لم أكتحل ضرني ، قال : فاكتحل ، قال : فإني أجعل مع الكحل غيره ؟ قال : ما هو ؟ قال : آخذ خرقتين فأربعهما فأجعل على كل عين خرقة وأعصبهما بعصابة إلى قفاي فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني قال : فاصنعه . 4 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل تشققت يداه ورجلاه وهو محرم أيتداوى ؟ قال : نعم ، بالسمن والزيت وقال : إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يحل له أن يأكله وهو محرم . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط على القرحة ، قال : لا بأس . . . 7 - أحمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يكون به شجة أيداويها أو يعصبها بخرقة ؟ قال : نعم وكذلك القرحة تكون في الجسد . 8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المحرم يكون به الجرح فيتداوي بدواء فيه زعفران قال : إن كان الغالب على الدواء فلا وإن كانت الأدوية الغالبة عليه فلا بأس . 9 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن ناجية ، عن محمد بن علي ، عن مروان بن مسلم ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يصيب أذنه الريح فيخاف أن يمرض هل يصلح له أن يسد أذنيه بالقطن ؟ قال : نعم لا بأس بذلك إذا خاف ذلك وإلا قلا . 10 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع .