مركز المعجم الفقهي

3727

فقه الطب

- الشرح الكبير جلد : 10 من صفحة 328 سطر 11 إلى صفحة 329 سطر 9 ( مسئلة ) ( ولا يجوز شربه للذة ولا للتداوي ولا لعطش ولا غيره إلا أن يضطر إليه لدفع لقمة غض بها فيجوز ) لا يجوز شربه للذة لما ذكرنا ولا للتداوي بها لذلك ، فإن فعل فعليه الحد وقال أبو حنيفة يباح شربها للتداوي ، وللشافعي وجهان كالمذهبين وله وجه ثالث يباح للتداوي دون العطش لأنها حال ضرورة فأبيح فيها كدفع الغصة وسائر ما يضطر إليه ولنا ما روى الإمام أحمد بإسناده عن طارق بن سويد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما أصنعها للدواء فقال " إنه ليس بدواء ولكنه داء " وبإسناده عن مخارق أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وقد نبذت نبيذا في جرة فخرج والنبيذ يهدر فقال " ما هذا ؟ " فقالت فلانة اشتكت بطنها فنقعت لها فدفعه برجله فكسره وقال " إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء " ولأنه محرم لعينه فلم يبح للتداوي كلحم الخنزير ، إن شربها للعطش وكانت ممزوجة بما يروي من العطش أبيحت لدفعه عند الضرورة كما تباح الميتة عند المخمصة وكإباحتها لدفع الغصة ،