مركز المعجم الفقهي

3711

فقه الطب

- كفاية الأحكام من صفحة 254 سطر 32 إلى صفحة 254 سطر 36 حسنة عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله أسأله عن الرجل ينعت له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر سكرجة من نبيذ حلب ليس يريد به اللذة إنما يريد به الدواء فقال لا ولا جرعة وقال إن الله عز وجل لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء وصحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دواء عجن بالخمر فقال لا والله ما أحب أن أنظر إليه فكيف أتداوى به إنه بمنزلة شحم الخنزير وترون أناسا يتداون به وفي هذا الخبر دلالة على جواز التناول حال الاضطرار حيث قال فيه إنه بمنزلة شحم الخنزير