مركز المعجم الفقهي
3696
فقه الطب
- قواعد الأحكام جلد : 2 من صفحة 159 سطر 23 إلى صفحة 160 سطر 1 المطلب الثالث في جنس المستباح كل ما لا يؤدي إلى قتل معصوم حل كالخمر لإزالة العطش وقيل يحرم وأما التداوي به فحرام ما لم يخف التلف ويعلم بالعادة الصلاح ففيه حينئذ إشكال وكذا باقي المسكرات وكل ما مازجها كالترياق وشبهه أكلا وشربا ويجوز عند الضرورة أن يتداوى به للعين