مركز المعجم الفقهي
3690
فقه الطب
- شرائع الإسلام جلد : 4 من صفحة 27 سطر 6 إلى صفحة 27 سطر 9 لو اضطر إلى خمر وبول ، تناول البول . ولو لم يجد إلا الخمر ، قال الشيخ في المبسوط : لا يجوز دفع الضرورة بها ، وفي النهاية : يجوز وهو أشبه . ولا يجوز التداوي بها ، ولا بشيء من الأنبذة ، ولا بشيء من الأدوية معها شيء من المسكر ، أكلا ولا شربا . ويجوز عند الضرورة أن يتداوى بها للعين .