مركز المعجم الفقهي

3672

فقه الطب

- الكافي جلد : 6 من صفحة 413 سطر 1 إلى صفحة 414 سطر 23 { باب } * ( من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية ) * 1 - محمد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن إبراهيم بن خالد ، عن عبد الله بن وضاح عن أبي بصير قال : دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقالت : جعلت فداك إنه يعتريني قراقر في بطني ( فسألته عن أعلال النساء وقالت ) وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق وقد وقفت وعرفت كراهتك له فأحببت أن أسألك عن ذلك ، فقال لها : وما يمنعك عن شربه ؟ قالت : قد قلدتك ديني فألقى الله عز وجل حين ألقاه فأخبره أن جعفر بن محمد عليه السلام أمرني ونهاني فقال : يا أبا محمد ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل لا والله لا آذن لك في قطرة منه ولا تذوقي منه قطرة فإنما تندمين إذا بلغت نفسك ههنا وأومأ بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا : أفهمت ؟ قالت : نعم ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل يبعث له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر أسكرجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة وإنما يريد به الدواء فقال : لا ولا جرعة . ثم قال : إن الله عز وجل لم يجعل في شيء مما حرم شفاء ولا دواء . 3 - عده من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط قال : أخبرني أبي قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل : إن بي جعلت فداك أرياح البواسير وليس يوافقني إلا شرب النبيذ قال : فقال له : مالك ولما حرم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يقول له ذلك ثلاثا عليك بهذا المريس الذي تمرسه بالعشي وتشربه بالغداة وتمرسه بالغداة وتشربه بالعشي ؟ فقال له : هذا ينفخ البطن قال له : فأدلك على ما هو أنفع لك من هذا ، عليك بالدعاء فإنه شفاء من كل داء ، قال : فقلنا له : فقليله وكثيره حرام ؟ فقال : نعم قليله وكثيره حرام . 4 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دواء عجن بالخمر فقال : لا والله ما أحب أن أنظر إليه فكيف أتداوي به إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير وإن أناسا ليتداوون به . 5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن الحسين بن عبد الله ، عن عبد الله بن عبد الحميد ، عن عمرو ، عن ابن الحر قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام أيام قدم العراق فقال لي : ادخل على إسماعيل بن جعفر فإنه شاك فانظر ما وجعه وصف لي شيئا من وجعه الذي يجد ، قال : فقمت من عنده فدخلت على إسماعيل فسألته عن وجعه الذي يجد فأخبرني به فوصفت له دواء فيه نبيذ فقال إسماعيل : النبيذ حرام وإنا أهل بيت لا نستشفي بالحرام . 6 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الحسن الميثمي عن معاوية بن عمار قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن دواء عجن بالخمر نكتحل منها ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : ما جعل الله عز وجل فيما حرم شفاء . 7 - عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اكتحل بميل من مسكر كحله الله عز وجل بميل من نار . 8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن الحسين بن عبد الله الأرجاني ، عن مالك المسمعي ، عن قايد بن طلحة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ يجعل في الدواء فقال : لا ( ليس ) ينبغي لأحد أن يستشفي بالحرام . 9 - علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدة من أصحابنا ، عن علي ابن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ أيصلح ذلك ؟ فقال : لا . 10 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن دواء يعجن بخمر فقال : ما أحب أن أنظر إليه ولا أشمه فكيف أتداوي به ؟ .