مركز المعجم الفقهي
3483
فقه الطب
- جامع المدارك جلد : 7 من صفحة 185 سطر 11 إلى صفحة 185 سطر 15 ولو أمسك واحد وقتل الآخر ونظر الثالث ، فالقود على القاتل ويحبس الممسك أبدا وتفقأ عين الناظر ) أما إيجاب ما ذكر القود فلا إشكال فيه مع التفات الجاني وأما مع عدم الالتفات بتحقق القتل ولا المعرضية فلا تمعد ولا يوجب القود فإن الإنسان كثيرا يريد معالجة المريض بما يوجب موته من جهة عدم الاطلاع باللازم