مركز المعجم الفقهي

3642

فقه الطب

- شرح الأزهار جلد : 4 من صفحة 114 سطر 1 إلى صفحة 114 سطر 9 [ والفقهاء ( 1 ) أنه يجوز نظر وجه الأجنبية مع الشهوة وخرج بعض المذاكرين للمذهب جواز النظر من غير شهوة قيل ف وظاهر المذهب أنه لا يجوز وإنما يحرم نظر الحر ( غير الطفلة ( 2 ) والقاعدة ( 3 ) ) التي لا تشتهي فلا حرج في رؤيتها ما لم تقترن شهوة ( إلا الأربعة ( 4 ) ) وهم الشاهد والحاكم والخاطب فإن هؤلاء يجوز لهم النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها ( 5 ) وعلى أحد الروايتين عن القاسم وقدميها مهما لم تقترن شهوة ( 6 ) والرابع الطبيب فيجوز له النظر إلى موضع المعالجة من بدنها في أي موضع كان بشرط أن لا توجد امرأة تعالجها وأن يخشى عليه التلف قيل ح أو الضرر كما ذكر م بالله في قلع السن قيل ع لعل الوجه أخف من غيره فلا يخرج منه إلى سائر البدن وأن يأمن الوقوع في المحظور فإن لم يأمن لم يجز ولو خشي تلفها