مركز المعجم الفقهي
3639
فقه الطب
- فقه السيد الخوئي جلد : 40 من صفحة 80 سطر 1 إلى صفحة 80 سطر 13 [ . . . من معرفة نبض العروق والكسر والجرح والفصد والحجامة ونحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل ( 1 ) ، بل يجوز المس واللمس حينئذ ( 2 ) . . . ] . . . ( 1 ) أو المحرم إذ مع الإمكان بهما لا يصدق عنوان الاضطرار إلى الأجنبي . ( 2 ) لأن النظر في صحيحة الثمالي مذكور في كلام السائل خاصة أما جوابه عليه السلام فمطلق وغير مقيد به فيستفاد منه عدم البأس بالمعالجة فيما اضطرت إليه ، وحيث أن من الواضح أن المعالجة بطبعها تقتضي اللمس لا سيما في الكسور فيستفاد منها جواز ذلك أيضا .