مركز المعجم الفقهي
3628
فقه الطب
- جواهر الكلام جلد : 29 من صفحة 100 سطر 12 إلى صفحة 100 سطر 21 ثم لا يخفى عليك أن كل موضع حكمنا فيه بتحريم النظر فتحريم اللمس ( المس خ ل ) فيه أولى ، كما صرح به بعضهم ، بل لا أجد فيه خلافا ، بل كأنه ضروري على وجه يكون محرما لنفسه ، وفي خبر مبايعتهن للنبي صلى الله عليه وآله دلالة عليه ، ولذا " أمر بقدح من الماء فوضع يده ، ثم وضعن أيديهن " مضافا إلى ما سمعته من النهي عن المصافحة إلا من وراء الثياب وغير ذلك ، ولو توقف العلاج على مس الأجنبية دون نظرها فتحريم النظر بحاله ، وكذا العكس ، فإنه لا تلازم بينهما في جانب العدم ، وحينئذ فجواز النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها لو قلنا به لا يبيح مسها . نعم لا بأس بلمس المحارم على حسب ما سمعته في النظر من غير خلاف يعتد به ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، ولو بملاحظة السيرة القطعية .