مركز المعجم الفقهي

3624

فقه الطب

- رياض المسائل جلد : 1 من صفحة 68 سطر 18 إلى صفحة 68 سطر 21 ( الخامسة ) { إذا مات ولد الحامل } في بطنها فإن أمكن التوصل إلى إسقاطه صحيحا بعلاج فعل وإلا { قطع وأخرج } بالأرفق فالأرفق إجماعا كما عن الخلاف ويتولى ذلك النساء فإن تعذر فالرجال المحارم فإن تعذر جاز أن يتولاه غيرهم للضرورة والخبر في المراة في بطنها الولد فيتخوف عليها قال لا بأس بأن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء والرضوي إن مات الولد في جوفها ولم يخرج أدخل إنسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه وقصور الأسانيد منجبر بالعمل