مركز المعجم الفقهي

3619

فقه الطب

- الحدائق الناضرة جلد : 23 من صفحة 62 سطر 18 إلى صفحة 63 سطر 8 الثالث : قد استثنى الأصحاب ( رضي الله عنهم ) من تحريم النظر المتقدم ذكره مواضع : منها - ما تقدم من إرادة التزويج بالمرأة وشراء الأمة . ومنها المعالجة ، وما يتوقف عليه ، من فصد وحجامة ، ومعرفة نبض العروق ونحو ذلك ، ويدل على ذلك ما رواه في الكافي عن الثمالي في الصحيح " عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة المسلمة ، يصيبها البلاء في جسدها إما كسر أو جراح في مكان ، لا يصلح النظر إليه ، ويكون الرجل ، أرفق بعلاجه من النساء ، أيصلح له أن ينظر إليها ، إذا اضطرت إليه قال : إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت " . ويدل عليه عموم ما دل على أن ما من شيء حرمه الله ، إلا وقد أباحه للضرورة ولا فرق في ذلك ، بين العورة وغيرها ، ولو أمكن الطبيب ، استنابة من لا يحرم نظره ومسه ، وجب مقدما على نظره ومسه .