مركز المعجم الفقهي
3612
فقه الطب
- شرح اللمعة جلد : 5 من صفحة 99 سطر 7 إلى صفحة 99 سطر 11 ( ولا ينظر الرجل إلى ) المرأة ( الأجنبية ) وهي غير المحرم ، والزوجة ، والأمة ( إلا مرة ) واحدة ( من غير معاودة ) في الوقت الواحد عرفا ، ( إلا لضرورة كالمعاملة ، والشهادة ) عليها إذا دعي إليها أو لتحقيق الوطء في الزنا وإن لم يدع ، ( والعلاج ) من الطبيب ، وشبهه ،