مركز المعجم الفقهي

3597

فقه الطب

- المعتبر جلد : 1 من صفحة 315 سطر 20 إلى صفحة 316 سطر 6 روى وهب بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة تموت في بطنها الولد فيخوف [ فيخاف ] عليها قال : لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم يتفق له النساء " . و " وهب " هذا عامي ضعيف لا يعمل بما ينفرد به ، والوجه أنه إن أمكن التوصل إلى إسقاطه صحيحا بشيء من العلاجات ، وإلا توصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ، ويتولى ذلك النساء ، فإن تعذر السناء فالرجال المحارم ، فإن تعذر جاز أن يتولاه غيرهم دفعا عن نفس الحي