مركز المعجم الفقهي
3592
فقه الطب
- المبسوط جلد : 4 من صفحة 160 سطر 22 إلى صفحة 161 سطر 2 فأما النظر إليها لضرورة أو حاجة فجائز ، فالضرورة مثل نظر الطبيب إليها ، وذلك يجوز بكل حال ، وإن نظر إلى عورتها ، لأنه موضع ضرورة لأنه لا يمكن العلاج إلا بعد الوقوف عليه ،