مركز المعجم الفقهي

3589

فقه الطب

- وسائل الشيعة جلد : 14 من صفحة 172 سطر 12 إلى صفحة 173 سطر 6 130 - باب أنه يجوز للرجل أن يعالج الأجنبية وينظر إليها مع الضرورة خاصة وبالعكس ، ولا يجوز مع عدمها حتى من الصبي المميز . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي ابن الحكم ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر وإما جرح في مكان لا يصلح النظر إليه يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء ، أيصلح له النظر إليها ؟ قال : إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الصبي يحجم المرأة ، قال : إذا كان يحسن يصف فلا . 3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو بطنها أو عضدها هل يصلح للرجل أن ينظر إليه يعالجه ؟ قال : لا . 4 - قال : وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو أليته الجرح هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه ؟ قال : إذا لم يكن عورة فلا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على عدم احتيارا .