مركز المعجم الفقهي

3475

فقه الطب

- العروة الوثقى وتكملتها جلد : 2 من صفحة 602 سطر 6 إلى صفحة 603 سطر 6 ( 4 مسئلة ) : إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل الثوب ضمن ، وكذا الحجام إذا جنى في حجامته ، أو الختان في ختانه ، وكذا الكحال والبيطار وكل من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامنا إدا تجاوز عن الحد المأذون فيه ، وإن كان بغير قصده ، لعموم من أتلف ، وللصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى الثوب ليصبغه ، فقال عليه السلام : كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن ، بل ظاهر المشهور ضمانه وإن لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه ، ولكنه مشكل فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختان حاذقا من غير أن يتعدى عن محل القطع بأن كان أصل الختان مضرا به في ضمانه إشكال . ( 5 مسئلة ) : الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن ، وإن كان حاذقا ، وأما إذا لم يكن مباشرا بل كان آمرا ففي ضمانه إشكال ، إلا أن يكون سببا وكان أقوى من المباشر وأشكل منه إذا كان واصفا للدواء من دون أن يكون آمرا ، كأن يقول : إن دواءك كذا وكذا ، بل الأقوى فيه عدم الضمان وإن قال : الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني ، فلا ينبغي الإشكال في عدم ضمانه ، فلا وجه لما عن بعضهم من التأمل فيه ، وكذا لو قال : لو كنت مريضا بمثل هذا المرض لشربت الدواء الفلاني . ( 6 مسئلة ) : إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه ولم يقصر في الاجتهاد والاحتياط برأ على الأقوى .