مركز المعجم الفقهي
1730
فقه الطب
- المغني جلد : 1 من صفحة 82 سطر 12 إلى صفحة 82 سطر 14 والدية الواجبة في اليد تجب على من قطعها من مفصل الكوع ، وغمس بعضها ولو أصبع أو ظفر منها كغمس جميعها في أحد الوجهين لان ما تعلق المنع بجميعه تعلق ببعضه كالحدث والنجاسة