مركز المعجم الفقهي

1725

فقه الطب

- بدائع الصنائع جلد : 7 من صفحة 323 سطر 31 إلى صفحة 323 سطر 34 وفى الظفر إذا نبت لا شئ فيه في قول أبي حنيفة رضي الله عنه لأنه عادت المنفعة والزينة وان مات ففيه حكومة عدل لأنه لا قصاص فيه ولا له أرش مقدر وكذا إذا نبت على عيب ففيه حكومة عدل دون ذلك لأن النابت عوص عن الذاهب فكأن الأول قائم ودخله عيب وكذلك قال أبو يوسف رحمه الله انه إذا نبت أسود ان فيه حكومة لما أصاب من الألم بالجراحة الأولى بناء على أصله ان الألم مضمون