مركز المعجم الفقهي
1715
فقه الطب
- مبسوط السرخسي جلد : 26 من صفحة 98 سطر 7 إلى صفحة 98 سطر 15 وإذا قلع الرجل سن رجل أو صبي ثم نبتت فلا شئ على القالع لأنه لم يبق لفعله أثر وعن أبي يوسف رحمه الله قال يلزمه حكومة عدل باعتبار الألم الذي لحقه وكذلك الظفر إذا قلعه فنبت فليس فيه حكومة عدل ولا أرش لأنه لم يبق فيه أثر وان نبتت السن سوداء ففيها أرش كامل لأن الثابتة قائمة مقام المقلوعة فكان الأولى باقية قد اسودت وان نبت الظفر أغور ومتغيرا ففيه حكومة عدل بمنزلة الأول لو اغور بالضربة أو تغير وهذا لأنه ليس في الظفر منفعة مقصودة وانما يكون فيه مجرد الجمال فإذا اسود أو تغير ينتقص معنى الجمال ولا يكون السواد في الظفر دليل موت الظفر ( ألا ترى ) أن في أنواع بني آدم من يكون ظفرهم أسود خلقة حتى قالوا إذا كان المضروب من ذلك النوع ينبغي أن لا يجب شيء لأنه لا ينتقص في حقه معنى الجمال