مركز المعجم الفقهي

1709

فقه الطب

- مبسوط السرخسي جلد : 4 من صفحة 72 سطر 16 إلى صفحة 72 سطر 20 ( قال ) وليس على الحاج إذا قصر أن يأخذ شيئا من لحيته أو شاربه أو أظفاره أو يتنور لأن التقصير قائم مقام الحلق ولو أراد الحلق لم يكن عليه ذلك في لحيته ولا في شاربه فكذلك التقصير وان فعل لم يضره لأنه جاء أوان التحلل وهذا كله مما يحصل به التحلل لأنه من جملة قضاء التفث