مركز المعجم الفقهي
1705
فقه الطب
- مبسوط السرخسي جلد : 1 من صفحة 65 سطر 18 إلى صفحة 65 سطر 22 ( ومن توضأ ومسح رأسه ثم جز شعره أو نتف إبطيه أو قلم أظفاره أو أخذ من شاربه لم يكن عليه أن يمس شيئا من ذلك الماء ولا أن يجدد وضوءه ) وكان ابن جرير رحمه الله تعالى يقول عليه أن يتوضأ وكان إبراهيم رحمه الله تعالى يقول يجب عليه امرار الماء على ذلك الموضع وهو فاسد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء الا من حدث وفعله هذا ما ازداد الا طهرا ونظافة *