مركز المعجم الفقهي
1703
فقه الطب
- الموطأ جلد : 1 من صفحة 418 سطر 10 إلى صفحة 418 سطر 16 قال مالك : لا يصلح للمحرم أن ينتف من شعره شيئا ، ولا يحلقه ، ولا يقصره ، حتى يحل . إلا أن يصيبه أذى في رأسه . فعليه فدية . كما أمره الله تعالى . ولا يصلح له أن يقلم أظفاره ، ولا يقتل قملة ، ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض ، ولا من جلده ولا من ثوبه . فإن طرحها المحرم من جلده أو من ثوبه ، فليطعم حفنة من طعام . قال مالك : من نتف شعرا من أنفه ، أو من إبطه ، أو اطلى جسده بنورة ، أو يحلق عن شجة في رأسه لضرورة ، أو يحلق قفاه لموضع المحاجم وهو محرم ، ناسيا أو جاهلا : إن من فعل شيئا من ذلك ، فعليه الفدية في ذلك كله .