مركز المعجم الفقهي
1701
فقه الطب
- التلخيص الحبير جلد : 7 من صفحة 254 سطر 1 إلى صفحة 255 سطر 1 ( قوله ) وحيث يستحب الاختضاب انما يستحب تعميم اليد دون النقش والتسويد والتطريف فقد روى أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التطريف هو ان تختضب المرأة أطراف الأصابع هذا الحديث لم أجده لكن روى الطبراني في ترجمة أم ليلى امرأة أبي ليلى من حديث ابن أبي ليلى قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما أخذ علينا ان نختضب الغمس ونمتشط بالغسل ولا نقحل أيدينا من خضاب وهذا لا يدل على المنع بل حديث عصمة عن عائشة المتقدم عند احمد وغيره فيه ( ( لغيرت أظفارك ) )