مركز المعجم الفقهي

1681

فقه الطب

- المجموع جلد : 18 من صفحة 424 سطر 3 إلى صفحة 424 سطر 5 ( فصل ) ولا تؤخذ يد ذات أظفار بيد لا أظفار لها لأن اليد بلا أظفار ناقصة فلا توخذ بها يد كاملة وتؤخذ يد لا أظفار لها بيد لها أظفار لأنه يأخذ بعض حقه .