مركز المعجم الفقهي

1638

فقه الطب

- المجموع جلد : 2 من صفحة 198 سطر 6 إلى صفحة 198 سطر 8 ولو كان تحت أظفاره وسخ لا يمنع وصول الماء إلى البشرة لم يضر وان منع ففي صحة غسله خلاف سبق بيانه في بابي السواك وصفة الوضوء