مركز المعجم الفقهي
1672
فقه الطب
- المجموع جلد : 9 من صفحة 82 سطر 20 إلى صفحة 83 سطر 8 ( فرع ) في مذاهب العلماء بما تحصل به الذكاة * ذكرنا أن مذهبنا حصوله بكل محدد إلا الظفر والسن وسائر العظام وبه قال النخعي والحسن بن صالح والليث وفقهاء الحديث وأحمد واسحق وأبو داود وأبو ثور وداود والجماهير وهو رواية عن مالك * وقال أبو حنيفة وصاحباه لا يجوز الذبح بالظفر والعظم المتصلين ويجوز بالمنفصلين وهو رواية عن مالك وحكى ابن المنذر عن مالك أنه قال تحصل الذكاة بكل شيء حتى بالسن والظفر ونحوه عن ابن جريج وحكى العبدري عن ابن القصار المالكي أن الظاهر من مذهب مالك إباحة الذكاة بالعظم ومنعه بالسن قال ابن القصار وعندي تحصل الذكاة بهما وعن ابن جريج قال تذكى بعظم الحمار ولا تذكى بعظم القرد لان الحمار تصلى عليه وتسقيه في خفك وهذا مذهب فاسد واستدلال باطل * دليلنا حديث رافع والله أعلم *