مركز المعجم الفقهي
1671
فقه الطب
- المجموع جلد : 9 من صفحة 81 سطر 15 إلى صفحة 81 سطر 18 ( وأما ) الظفر والسن وسائر العظام فلا تحل بها الذكاة ولا الصيد بلا خلاف سواء كان الظفر والسن من آدمي أو غيره وسواء المتصل والمنفصل وسواء كان من حيوان مأكول أو غيره هذ هو المذهب وبه قطع الجمهور وقال صاحب الحاوي قال الشافعي أكره بالعظم الذكاة ولا يبين لي ان أحرم لأنه لا يقع عليه اسم سن ولا ظفر