مركز المعجم الفقهي

1665

فقه الطب

- المجموع جلد : 7 من صفحة 380 سطر 7 إلى صفحة 381 سطر 11 ( الخامسة ) إذا حلق شعر رأسه كله فإن كان في وقت واحد لزمه فدية واحدة وان طال الزمان في فعله كما قلنا في اللبس وكما لو حلف لا يأكل في اليوم الا مرة واحدة فوضع الطعام وجعل يأكل لقمة لقمة من بكرة إلى العصر فإنه لا يحنث وان كان ذلك في أمكنة أو في مكان واحد في أوقات متفرقة فطريقان ( أصحهما ) وبه قطع الشيخ أبو حامد وآخرون تتعدد الفدية فيفرد كل مرة بحكم فان كانت كل مرة ثلاث شعرات فصاعدا وجب لكل مرة فدية وهى شاة أو صوم ثلاثة أيام أو اطعام ثلاثة اصع ستة مساكين وان كانت شعرة أو شعرتين ففيها الأقوال السابقة ( الأصح ) في كل شعرة مد ( والثاني ) درهم ( والثالث ) ثلث دم ( والرابع ) دم كامل ( والطريق الثاني ) وبه قطع المصنف وشيخه أبو الطيب ومن وافقهما انه على القولين السابقين في المسألة الرابعة فيمن كرر لبسا أو تطيبا ( ان قلنا ) بالقول القديم وهو التداخل لزمه دم ويصير كأنه فعل الجميع في مجلس متواليا ( وان قلنا ) لا تداخل لزمه ثلاثة دماء ( أما ) إذا حلق ثلاث شعرات في ثلاثة أمكنة أو ثلاثة أزمنة متفرقة ففيه الطريقان ( أصحهما ) طريق أبى حامد وموافقيه انه يفرد كل شعرة بحكمها وفيها الأقوال السابقة ( أصحها ) في كل شعرة مد فيجب ثلاثة امداد ( والثاني ) درهم فيجب ثلاثة دراهم ( والثالث ) ثلث دم فيجل دم كامل وعلى القول الرابع الذي حكاه صاحب التقريب انه يجب في الشعرة دم كامل يجب هنا ثلاثة دماء ( والطريق الثاني ) طريق المصنف وشيخه ( ان قلنا ) بالتداخل وجب دم والا ففيه الأقوال الأربعة واقتصر المصنف منها على الأصح وهو وجوب ثلاثة امداد ولابد من جريان باقي الأحوال وقد صرح به الأصحاب والله أعلم * ( أما ) إذا أخذ ثلاث شعرات في وقت واحد من ثلاثة مواضع من بدنه فطريقان ( الصحيح ) الذي قطع به الأصحاب في معظم الطرق انه كما لو اخذها من موضع واحد فيلزمه دم وهو مخير بين شاة وصوم ثلاثة أيام وثلاثة آصع ( والطريق الثاني ) فيه وجهان ( أحدهما ) هذا ( والثاني ) انه كما لو أزالها في ثلاثة أوقات فيكون على الخلاف السابق وهذا الطريق حكاه الفوراني في الإبانة ونقله عنه امام الحرمين وصاحب العدة وصاحب البيان واتفقوا على تضعيف الوجه الثاني والله أعلم * قال أصحابنا وأخذ الأظفار في مجالس كأخذ الشعرات في مجلس فيجيء فيه ما سبق والله أعلم