مركز المعجم الفقهي

1664

فقه الطب

- المجموع جلد : 7 من صفحة 376 سطر 7 إلى صفحة 376 سطر 13 ( اما ) الأظفار فلها حكم الشعر في كل ما ذكرنا فيحرم على المحرم ازالتها وتجب الفدية بها وثلاثة أظفار كثلاث شعرات وظفر كشعرة وبه قال أحمد * وقال أبو حنيفة ان قلم أظفار يد أو رجل بكمالها لزمه الفدية الكاملة وان قلم من كل يد أو رجل أربعة أظفار فما دونها لزمته صدقة * وقال محمد بن الحسن ان قلم خمسة أظفار لزمه الدم سواء من يد أو يدين * وقال مالك حكم الأظفار حكم الشعر يتعلق الدم بما يميط الأذى * وقال داود يجوز للمحرم إزالة الأظفار كلها ولا فدية عليه وقد سبق بيان مذهبه قريبا * دليلنا انه كالشعر في الترفه فكان له حكمه والله أعلم *