مركز المعجم الفقهي
1660
فقه الطب
- المجموع جلد : 7 من صفحة 340 سطر 17 إلى صفحة 341 سطر 6 ( المسئلة الثانية ) إذا حلق الشعر أو قلم الظفر ناسيا لاحرامه أو جاهلا تحريمه فوجهان ( الصحيح ) المنصوص وجوب الفدية ( والثاني ) مخرج أنه لا فدية وذكر المصنف دليلهما وهو مخرج من الطيب واللباس * وقال كثيرون مخرج من المغمى عليه إذا حلق فان الشافعي نص في المغمى عليه إذا حلق أو قلم في حال الاحرام على قولين وكذلك إذا قتل المغمى عليه الصيد نص فيه على قولين * قال أصحابنا والمغمى عليه والمجنون والصبي الذي لا يميز إذا أزالوا في احرامهم شعرا أو ظفرا هل تجب الفدية فيه قولان ( الأصح ) لا فدية بخلاف العاقل الناسي والجاهل فان المذهب وجوب الفدية فإنه ينسب إلى تقصير بخلاف المجنون والمغمى عليه