مركز المعجم الفقهي
1659
فقه الطب
- المجموع جلد : 7 من صفحة 339 سطر 1 إلى صفحة 339 سطر 3 وان حلق الشعر أو قلم الظفر ناسيا أو جاهلا بالتحريم فالمنصوص أنه تجب عليه الفدية لأنه إتلاف فاستوى في ضمانه العمد والسهو كاتلاف مال الآدمي وفيه قول آخر مخرج أنه لا تجب لأنه ترفه وزينة فاختلف في فديته السهو والعمد كالطيب *